تقدير القناعة الوجدانية من سلطة محكمة الموضوع وحدها إذا حملته على أسباب قانونية صحيحة وسائغة، ولا تُنقض إلا عند افتقاد التسبيب أو فساد الاستدلال.
القناعة الوجدانية من الامور الباطنية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما جاءت محمولة على أسبابها القانونية