الإقرار القضائي من المدعى عليه بانشغال ذمته مع إبداء الاستعداد للدفع يُعدّ قرينةً على ثبوت إساءة الأمانة ويكفي لاستحقاق العقاب عند توافر سائر عناصرها.
إذا أقر المدعى عليه بانشغال ذمته أمام القضاء مبديا استعداده الدفع فإنه يثبت اساءته للأمانة ويستحق العقاب