• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقر المدعى عليه بانشغال ذمته أمام القضاء مبديا استعداده الدفع فإنه يثبت اساءته للأمانة ويستحق العقاب

الإقرار القضائي من المدعى عليه بانشغال ذمته مع إبداء الاستعداد للدفع يُعدّ قرينةً على ثبوت إساءة الأمانة ويكفي لاستحقاق العقاب عند توافر سائر عناصرها.

نص الاجتهاد

إذا أقر المدعى عليه بانشغال ذمته أمام القضاء مبديا استعداده الدفع فإنه يثبت اساءته للأمانة ويستحق العقاب