القرار القضائي يجب أن يصدر مكتوباً بخط يد القاضي نفسه، ولا يجزئ اعتماده بصيغة مطبوعة مع الإضافة عليه لاحقاً.
لا يجوز للمحكمة اعتماد قرار مطبوع ثم الإضافة عليه بل يجب أن يكون مكتوبا لخط يد القاضي