يلتزم القاضي بتسبيب قراره متى طُلب منه استعمال الرأفة أو الشفقة لمصلحة المدعى عليه، بحيث يوضح أسباب رفض هذا الطلب أو عدم الاستجابة له.
على المحكمة أن تعلل عدم منحها الشفقة والرحمة للمدعى عليه رغم طلبهم ذلك