التعويض أمام القضاء الجزائي مشروط بثبوت قيام جريمة مكتملة الأركان في الفعل محلّ الطلب؛ فإذا لم تتوافر عناصر الجريمة امتنع الحكم بالتعويض.
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما