إقرار أو قول أحد المتهمين على شريكه لا يُعد بذاته دليلاً كافياً للإدانة ما لم تؤيده قرائن أو أدلة مستقلة أخرى.
قول مدعى عليه عن أخر شريكه في الجريمة يعتبر من قبيل العطف الجرمي ولا يصلح سببا للإدانة ما لم تسانده أدلة أخرى