منازعة الخبرة يجب أن تُثار أمام الجهة المختصة بنظر الموضوع في وقتها، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الموضوع متى لم تُطرح سلفاً على نحو صحيح.
الاعتراض على الخبرة مرجعه قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الموضوع