القرار الصادر بعدم الاختصاص الموضوعي ليس من القرارات الفاصلة في الدعوى، ولا ينهض سبباً لعدم السير فيها، ومن ثم لا يكون قابلاً للطعن بالنقض.
قرار عدم الاختصاص الموضوعي لا يعتبر فاصلا للدعوى ولا يبنى عليه عدم السير فيها ولذا فهو غير قابل للطعن لدى النقض