• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار عدم الاختصاص الموضوعي لا يعتبر فاصلا للدعوى ولا يبنى عليه عدم السير فيها ولذا فهو غير قابل للطعن لدى النقض

القرار الصادر بعدم الاختصاص الموضوعي ليس من القرارات الفاصلة في الدعوى، ولا ينهض سبباً لعدم السير فيها، ومن ثم لا يكون قابلاً للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

قرار عدم الاختصاص الموضوعي لا يعتبر فاصلا للدعوى ولا يبنى عليه عدم السير فيها ولذا فهو غير قابل للطعن لدى النقض