• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقطع التقادم بإقرار المدين بالدين صراحةً أو ضمناً

إقرار المدين بالحق، صريحاً كان أو ضمنياً، يقطع التقادم ويمنع التمسك بسقوط الدعوى بمرور المدة.

نص الاجتهاد

ان التقادم ينقطع اذا اقر المدين بالحق صراحة او ضمنا . المناقشة: لما كان القاضي رد دعوى المدعي لعلة سقوط الحق المدعى به بالتقادم وذلك لمرور خمس عشرة سنة على سند البيع الذي يتذرع به المدعي. وكان من الرجوع الى الدفوع التي تذرعت بها الجهة المدعى عليها في مذكراتها المختلفة تبين انها مقرة بدعوى المدعي . وكان التقادم ينقطع اذا أقر المدين بحق دائنه سواء كان هذا الإقرار صريحا أو ضمنا مادة ۳۸۱ مدني كان رد القاضي للدعوى للعلة المنوه بها رغم إقرار المدين بحق المدعي في غير محله ومخالفا للقانون مما جعل الحكم المطعون فيه حريا بالنقض وللطاعن اثارة بقية الأسباب التي تذرع بها لدى قاضي الموضوع متى نظر في الدعوى مجددا لذلك ، تقرر بالإجماع: قبول الطعن شكلا ونقض الحكم