إذا أغفلت المحكمة سماع أقوال ممثل النيابة العامة في موضع يوجب القانون فيه ذلك، كان حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ومستوجباً للنقض.
ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل الحكم الصادر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض