• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل الحكم الصادر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض

إذا أغفلت المحكمة سماع أقوال ممثل النيابة العامة في موضع يوجب القانون فيه ذلك، كان حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

ذهول المحكمة عن سماع أقوال ممثل النيابة العامة يجعل الحكم الصادر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ويعرضه للنقض