اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وإبداء رأيه فيها في الهيئة التي تصدر الحكم يُخلّ بمبدأ الحياد، ويقتضي تنحيته عن الفصل فيها حفاظاً على تجرد القضاء.
لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكون رأيا فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم الذي يجب أن يكون بعيدا عن كل مؤشر سابق أو فكرة معينة فيها وفق اجتهاد هذه المحكمة المستقر