• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكون رأيا فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم الذي يجب أن يكون بعيدا عن كل مؤشر سابق أو فكرة

اشتراك القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وإبداء رأيه فيها في الهيئة التي تصدر الحكم يُخلّ بمبدأ الحياد، ويقتضي تنحيته عن الفصل فيها حفاظاً على تجرد القضاء.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكون رأيا فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم الذي يجب أن يكون بعيدا عن كل مؤشر سابق أو فكرة معينة فيها وفق اجتهاد هذه المحكمة المستقر