• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الإتهام تقوم على ترجيح الأدلة وليس على الدليل القاطع

قرار الاتهام يكفي فيه غلبة الظن وترجيح الأدلة، ولا يتطلب اليقين أو الدليل القاطع الذي يلزم لثبوت الجرم والحكم بالعقوبة.

نص الاجتهاد

قرارات الإتهام تقوم على ترجيح الأدلة وليس على الدليل القاطع