قرار الاتهام يكفي فيه غلبة الظن وترجيح الأدلة، ولا يتطلب اليقين أو الدليل القاطع الذي يلزم لثبوت الجرم والحكم بالعقوبة.
قرارات الإتهام تقوم على ترجيح الأدلة وليس على الدليل القاطع