دعوى مخاصمة القضاة طريق استثنائي ومحصور بأسباب قانونية محددة، ولا يجوز تحويلها إلى طعن بحكم استنفدت طرقه العادية. والشيك يفترض فيه أنه أداة وفاء، ولا يُقبل إثبات أنه أداة ائتمان بالبينة الشخصية خلافاً لطبيعته القانونية.
طريق مخاصمة الأحكام هو الطعن فيها بالطرق المقررة للأحكام ودعوى مخاصمة القضاة هي دعوى استثنائية يخاصم فيها الحكام للأسباب القانونية المنصوص عنها في المادة 486 أصول محاكمات الأمر الذي يجعل الدعوى طعنا بحكم استنفذ فيه الطاعن حقهالشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان فإن الطلب بإقامة الدليل على خلاف طبيعته الذاتية ليس من الدفوع المقبولة قانونا فضلا على أن وجود الجريمة مرتبط بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به مادة 177 أصول محاكمات جزائية ولا يقبل الإثبات بالبينة الشخصية على إثبات أن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء