تتطلب دعوى المخاصمة في القضايا الجزائية اختصام النائب العام للجمهورية بصفته ممثلاً للحق العام، ويؤدي إغفال ذلك، مع عدم تقديم صور مصدّقة عن كامل أوراق الملف، إلى اعتلال الخصومة ورد الدعوى شكلاً.
إذا لم يختصم مدعي المخاصمة النائب العام للجمهورية في دعواه رغم انه يعتبر في القضايا الجزائية خصما اساسيا يمثل الحق العام في دعوى المخاصمة اضافة لعدم ابراز صور مصدقه عن كافة اوراق القضية يجعل الخصومة معتله ويقتضي رد الدعوى شكلا