على الهيئة الحاكمة، عند وجود رأي مخالف، أن تناقشه وتفحصه وتُظهر سبب تفضيلها للرأي الذي أخذت به، ولا يكفي إيراد النتيجة دون تمحيص الاعتراض أو المخالفة.
على الأكثرية الحاكمة وضع الخالفة موضع المناقشة والتمحيص لكي تثبت أن رأيها هو الصائب