الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي في مواجهة الخصوم أنفسهم، فلا يُعاد النزاع بشأن ما فصل فيه إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب.
الأحكام القطعية حجة فيما قضت به بين الخصوم ذاتهم