• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية تكون حجة بما قضت به بين الخصوم أنفسهم

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي في مواجهة الخصوم أنفسهم، فلا يُعاد النزاع بشأن ما فصل فيه إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب.

نص الاجتهاد

الأحكام القطعية حجة فيما قضت به بين الخصوم ذاتهم