• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي أن يتولى وكالة طرفي الخصومة لما يترتب على ذلك من بطلان التمثيل لتعلقه بالنظام العام

يُمنع على المحامي أن يتولى وكالة طرفي الخصومة معاً في الدعوى الواحدة، لأن اجتماع التمثيل المتعارض يوقع خللاً جوهرياً في الخصومة ويؤثر في صحتها ابتداءً، باعتباره من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء ولتعلق ذلك بالنظام العام