يُمنع على المحامي أن يتولى وكالة طرفي الخصومة معاً في الدعوى الواحدة، لأن اجتماع التمثيل المتعارض يوقع خللاً جوهرياً في الخصومة ويؤثر في صحتها ابتداءً، باعتباره من مسائل النظام العام.
لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء ولتعلق ذلك بالنظام العام