• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم دعوى استرداد الحيازة لا يقبل الطعن بطريق النقض

الأحكام الصادرة في دعاوى استرداد الحيازة، بوصفها دعاوى وقتية لحماية الحيازة الظاهرة وتحديد المركز القانوني مؤقتاً، تكون غير قابلة للطعن بطريق النقض متى نصّ القانون على حصر طرق الطعن فيها على نحوٍ خاص.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة لايقبل الطعن بطريق النقض . المناقشة: تقدم المدعي سليمان الى القاضي الجزئي بدمشق باستدعاء دعي فيه ان من الجاري بملكيته العقار الموصوف بالمحضر رقم ٦٧٧ من منطقة الاكراد شراء بموجب العقد المؤرخ في ١٩٥٢/١١/٢٦ وان البائع استبقى لنفسه حق الانتفاع به طيلة حياته على أن يعود هذا الانتفاع الى المشتري بعد وفاة البائع وقد توفي ورقن حق الانتفاع وبما ان المدعى عليهما المطعون ضدهما ورفاقا لهما واضعو اليد على العقار المذكور بدون حق وبما أن من حقه استرداد حيازة العقار المذكور لذلك قدم يطلب الحكم بنزع يد المدعى عليهما المستأنفين عن العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من جميع الشواغل وتضمينهما الرسوم والمصاريف والاتعاب . وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة الجزئية بتاريخ ١٩٦٠/٥/٢ برقم أساس ٣١٤١ وقرار ٦٣٩ بنزع يد المدعى عليهم عن العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من جميع الشواغل وتضمينهما الرسوم والمصاريف والاتعاب . وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة الجزئية بتاريخ ١٩٦٠/٥/٢ برقم أساس ٣١٤١ وقرار ٦٣٩ بنزع يد المدعى عليهم عن العقار موضوع الدعوى وإلزامهم بتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل وبالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولما لم يقتنع المدعى عليهما بهذا الحكم استأنفاه طالبين فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان المدعي اكتفى بطلب استرداد الحيازة لأنه تملك العقار بعد وفاة مورثه وان دعوى استرداد الحيازة يجب ان يتوفر فيها عنصر ،فقد الحيازة، الشيء الذي لم يتوفر في هذه الدعوى وعليه أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى النظر في الطعن: ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٠/١١/٢ وعلى مذكرة النيابة العامة المتضمنة طلب نقض الحكم المطعون فيه ، وعلى كافة أوراق الطعن وغب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة لفحص هذا الطعن اتخذت القرار الآتي .من حيث ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف في دعواي استرداد الحيازة . ومن حيث ان القضاء في مثل هذه الدعاوى التي ترمي الى تحديد مركز الخصوم تحديدا موقتا حماية لصاحب الحق الظاهر انما يصدر بصورة غير قابلة للطعن بطريق النقض عملا بأحكام المادة . من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية رقم ٥٦ السنة ١٩٥٩ ومن حيث ان تحديد درجات التقاضي على الوجه المذكور يجعل الطعن المرفوع ضد حكم لا يخضع لرقابة محكمة النقض حريا بالرفض بمقتضى المادة ١٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك ، حكمت بالإجماع: برفض الطعن .