إذا أصدرت الهيئة الحاكمة قراراً إعدادياً وجب أن يوقع محضر الجلسة بكامل أعضائها، وإلا تعيّب الإجراء.
يجب على الهيئة الحاكمة أن توقع بكامل أعضائها على محضر الجلسة إذا أصدرت قرارا إعداديا وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي