• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة عند صدور قرار إعدادي

إذا أصدرت الهيئة الحاكمة قراراً إعدادياً وجب أن يوقع محضر الجلسة بكامل أعضائها، وإلا تعيّب الإجراء.

نص الاجتهاد

يجب على الهيئة الحاكمة أن توقع بكامل أعضائها على محضر الجلسة إذا أصدرت قرارا إعداديا وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي