• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك حق الطعن إلا من كان محكوماً عليه في الدعوى

الطعن في الأحكام لا يباشره إلا من صدر الحكم عليه أو أصابه الحكم بضرر قانوني مباشر.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه