تراخي طرفي العقد عن تنفيذ الالتزامات العقدية يحول دون تمسك أي منهما بحق التعويض الناشئ عن هذا التراخي.
تراخي أطراف العقد عن تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد يحجب عن كل منهما الحق في طلب التعويض