تغيير الصفة الشرعية للعقار من أميري إلى ملك يحدده القانون دون اتفاق الخصوم
تحديد النوع الشرعي للعقار مسألة قانونية يحسمها القانون بمعزل عن اتفاق الطرفين أو طلباتهما، ولا يجوز تغيير وصفه من أميري إلى ملك إلا وفق الضوابط القانونية.
نص الاجتهاد
تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يحدده القانون بمعزل عن الطرفين