• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرض الموت لا يثبت إلا بالخبرة الطبية المستندة إلى التقارير الطبية وتحقق العجز عن مباشرة الحاجات المعتادة حتى الوفاة

وصف مرض الموت لا يقوم إلا إذا بلغ المرض حدّاً يقعد المصاب عن ممارسة حاجاته المعتادة بحسب حاله وجنسه، وكان مؤدياً إلى الوفاة حتماً، ويُثبت ذلك بوسائل الخبرة الطبية المبنية على المعطيات والتقارير الطبية المعاصرة لفترة المرض.

نص الاجتهاد

مرض الموت هو الذي يقعد صاحبه عن ممارسة حاجاته خارج المنزل إذا كان ذكرا أو داخل البيت إذا كان أنثى وينتهي بالموت حتما ولا يثبت إلا بالخبرة الطبية في ضوء التقارير الطبية المعطاة للمريض خلال فترة مرضه