وصف مرض الموت لا يقوم إلا إذا بلغ المرض حدّاً يقعد المصاب عن ممارسة حاجاته المعتادة بحسب حاله وجنسه، وكان مؤدياً إلى الوفاة حتماً، ويُثبت ذلك بوسائل الخبرة الطبية المبنية على المعطيات والتقارير الطبية المعاصرة لفترة المرض.
مرض الموت هو الذي يقعد صاحبه عن ممارسة حاجاته خارج المنزل إذا كان ذكرا أو داخل البيت إذا كان أنثى وينتهي بالموت حتما ولا يثبت إلا بالخبرة الطبية في ضوء التقارير الطبية المعطاة للمريض خلال فترة مرضه