• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار بوصفه من متممي الهيئة القضائية وإلا شاب الحكم بطلان شكلي يمتد أثره إلى ورقة الحكم

توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار إجراءٌ شكليّ لازم، وعدم توقيعه يُشكّل عيباً إجرائياً مؤثراً ينسحب أثره على الحكم ذاته.

نص الاجتهاد

كاتب المحكمة متمم لأعضاء المحكمة ويتعين توقيعه على مسودة القرار وعدم توقيعه يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية وينسحب أثره إلى ورقة الحكم