توقيع كاتب المحكمة على مسودة القرار إجراءٌ شكليّ لازم، وعدم توقيعه يُشكّل عيباً إجرائياً مؤثراً ينسحب أثره على الحكم ذاته.
كاتب المحكمة متمم لأعضاء المحكمة ويتعين توقيعه على مسودة القرار وعدم توقيعه يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية وينسحب أثره إلى ورقة الحكم