• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يفِ الطرف الآخر بالتزامه المقابل

إذا كانت الالتزامات متقابلة، جاز لكل طرف أن يدفع بعدم التنفيذ وأن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الطرف الآخر لم يفِ بالتزامه المقابل.

نص الاجتهاد

في الالتزامات المتقابلة يصح لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به في حال عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه