إذا كانت الالتزامات متقابلة، جاز لكل طرف أن يدفع بعدم التنفيذ وأن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الطرف الآخر لم يفِ بالتزامه المقابل.
في الالتزامات المتقابلة يصح لكل طرف أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به في حال عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه