• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية في حكمها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم دون مرافعة

تملك المحكمة ولاية تصحيح الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية الواردة في أحكامها بقرار مستقل، ويجوز التصحيح تلقائياً أو بطلب من الخصوم من غير مرافعة.

نص الاجتهاد

للمحكمة صلاحية تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة