تملك المحكمة ولاية تصحيح الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية الواردة في أحكامها بقرار مستقل، ويجوز التصحيح تلقائياً أو بطلب من الخصوم من غير مرافعة.
للمحكمة صلاحية تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة