• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنفذ التصرفات المنشئة أو الناقلة للحقوق العينية إلا من تاريخ تسجيلها ويجوز لمالك العقار المسجل مطالبـة الشاغل دون عقد بأجر المثل

التصرفات المتعلقة بإنشاء الحق العيني أو نقله أو تعديله أو زواله لا تكون نافذة إلا من تاريخ تسجيلها، ويترتب على تسجيل العقار باسم مالكه حقه في مطالبة الشاغل أو المستثمر للعقار بلا عقد بأجر المثل متى ثبت الإشغال والاستثمار دون سند.

نص الاجتهاد

ان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني و نقله او إعلانه او تعديل او ابطاله لاتكون نافذة حتى بين العاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها وعليه يحق لمالك العقار بعد تسجيله على اسمه في السجل العقاري ان يطالب الغير الذي اشغل العقار واستثمره دون عقد بأجر مثله . المناقشة: لئن كان بفرض صحة ما تذرعت به الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) انها اشترت العقار المدعي باجر مثله من الجهة المدعية المطعون ضدها بالمزاد العلني الا انه لما كان من الثابت في القيد العقاري بأن العقار المذكور ما زال جاريا بملكية حجية الوقف ومسجلا باسمها ولما تجر عليه معاملة التسجيل وكان بمقتضى المادة ۱۱ من القرار ذي الرقم ۱۸۸ تاريخ ١٥ آذار ١٩٢٦ المتعلق بإنشاء السجل العقاري ان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني او نقله او اعلانه أو تعديله أو ابطاله لا تكون نافذة حتى بين العاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها وكان لمالك العقار المسجل على اسمه في السجل العقاري ان يطالب الغير الذي اشغل هذا العقار واستثمره دون عقد باجر مثله مادة ٥٣٠ مدني وكان وقوع الغصب على العقار المطالب باجر مثله ليس بشرط لتحقق المطالبة بالأجر المنوه به بل يكفي ان يقع الاشغال والاستثمار دون عقد ليترتب التعويض باجر المثل وكان تصرف الجهة المدعى عليها بحسن النية التي تتذرع بها ليس من شأنه ان يؤثر على ما اوجبه النص القانوني من وجوب التسجيل لاعتبار البيع المتذرع به نافذا وآثاره به نافذا و آثاره سارية بالنسبة للغير وكان ليس للطاعن ان يتذرع لأول مرة امام محكمة النقض بدفوع لم يمارس حقه بعرضها على قاضي الموضوع كان طعنه بتقرير الخبرة لأول مرة امام هذه المحكمة مستحق الرد ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه من علل ومن حيث النتيجة موافقا للقانون لا يرد عليه ما تذرع به الطاعن من اسباب في تقرير طعنه لذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ورده موضوعا