• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تزاحم مشتري العقار الواحد تكون الأفضلية لمن سبق إلى وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية

عند تزاحم المشترين على عقار واحد، تكون الأولوية لمن سبق إلى تثبيت إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، ما دام النزاع يدور حول ذات العقار وذات الحق المتزاحم عليه.

نص الاجتهاد

عند تزاحم مشترين لعقار واحد يكون الحق فيه لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية