• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الخصوم إبداء دفوعهم جميعاً دفعة واحدة وإلا سقط الحق في التمسك بما أغفلوه

الدفوع يجب أن تُقدَّم دفعة واحدة أمام المحكمة، ولا يجوز للأطراف التذرع بها على نحوٍ متدرّج إذا كانت من الدفوع التي كان يمكن إبداؤها في آنٍ واحد.

نص الاجتهاد

على أطراف الدعوى تقديم دفوعهم دفعة واحدة