الدفوع يجب أن تُقدَّم دفعة واحدة أمام المحكمة، ولا يجوز للأطراف التذرع بها على نحوٍ متدرّج إذا كانت من الدفوع التي كان يمكن إبداؤها في آنٍ واحد.
على أطراف الدعوى تقديم دفوعهم دفعة واحدة