إذا كان تشكيل المحكمة غير مطابقٍ للقانون، جاز إثارة هذا العيب من تلقاء المحكمة لأنه متعلق بالنظام العام، ولا يُشترط التمسك به من الخصوم.
تشكيل المحكمة من النظاام العام ويمكن إثارة ذلك تلقائيا