الناقل للبضاعة يُعامل قانوناً معاملة الحائز لها، وتُرتّب على هذه الصفة الأحكام القانونية المترتبة على الحيازة في نطاق النزاع المتصل بالبضاعة.
يعتبر الناقل للبضاعة بمنزلة الحائز لها