الاعتراف يبقى حجةً منتجةً لآثاره متى صدر طوعاً، ولا يُستبعد إلا إذا ثبت أنه انتزع بالضغط أو الإكراه.
الاعتراف أمام عناصر الأمن يبقى ثابتا ومنتجا لآثاره ما لم يثبت أن الاعتراف جاء تحت الضغط والإكراه