القرار الجزائي المانع من المحاكمة لا يحول دون السير في الدعوى الجمركية، ولا يُعدّ بذاته سبباً لوقفها أو عدم نظرها.
القرار الجزائي يمنع المحاكمة لا تأثير له على الدعوى الجمركية