اشتراط الطلب الخطي الصادر عن المرجع الجمركي المختص يُعدّ قيداً إجرائياً لازماً لتحريك الدعوى في المخالفات الجمركية، فإذا تخلف انتفى جواز السير بالدعوى.
لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركي إلا بناء على طلب خطي من مدير الجمارك أو مدير الدائرة