• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركي إلا بناء على طلب خطي من مدير الجمارك أو مدير الدائرة

اشتراط الطلب الخطي الصادر عن المرجع الجمركي المختص يُعدّ قيداً إجرائياً لازماً لتحريك الدعوى في المخالفات الجمركية، فإذا تخلف انتفى جواز السير بالدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركي إلا بناء على طلب خطي من مدير الجمارك أو مدير الدائرة