• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل المجاني عن عقار لمصلحة أملاك الدولة يعد هبةً لا يجوز الرجوع عنها إذا كان في سبيل صدقة أو عمل بر

التنازل المجاني غير المشروط عن عقار لمصلحة أملاك الدولة يُعدّ هبةً، فإذا كان في سبيل صدقة أو عمل بر امتنع الرجوع عنه، ولا يجوز للواهب استرداد العقار متى ثبتت صحة التنازل وخلوه من الإكراه والشرط.

نص الاجتهاد

ان التنازل عن عقار لمصلحة أملاك الدولة دون مقابل ولا شرط هو بحكم الهبة التي يمتنع الرجوع عنها اذا كان صدقة او عملا من اعمال البر . المناقشة: لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب رد الدعوى للأسباب الواردة في قرار المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٥٧/١/٢٤ ولما كان هذا القرار يتضمن ان المدعي تنازل عن قطعة الارض المدعى بها بموجب العقد المؤرخ في ٥ / ٦ / ١٩٤٨ رقم ١٩٦٣ / ١٩٤٨ الى الاملاك العامة لتكون مدرسة تنازلا وقع برضائه وحسن اختياره بدون جبر ولا اكراه و بدون ان يكون هذا التنازل موقوفا على أي شرط من الشروط التي عند تحققها تستدعى الاعادة، وان هذا التنازل كان مجانيا وبلا مقابل ولا شرط وهو بحكم الهبة التي تخضع لأحكام الفقرة ح من ٤٧٠ المادة من القانون المدني التي يمتنع معها الرجوع عن الهبة اذا كانت صدقة او عملا من اعمال البر، وان المدعي لم يتضرر من جراء الافراز والتجميل بشيء وان الاحتياج الى اشادة مدرسة لا يزال موجودا، كان الحكم بإعادة العقار الموهوب الى الواهب المؤسس على قرائن لا تؤيدها الوقائع لا يرتكز على سان سليم ويستوجب النقض لذلك تقرر بالأكثرية قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه موضوعا