قرار مصادرة السلاح يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام قد صدر ضمن حدود صلاحياتها القانونية.
قرار مصادرة السلاح من صلاحيات محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا يخضع لرقابة محكمة النقض