• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرد الاعتراض شكلا عند عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى

تخلّف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى يترتب عليه ردّ الاعتراض شكلاً لعدم استيفاء الشرط الإجرائي اللازم لسماعه.

نص الاجتهاد

يرد الاعتراض شكلا عند عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى