تخلّف المعترض عن حضور الجلسة الاعتراضية الأولى يترتب عليه ردّ الاعتراض شكلاً لعدم استيفاء الشرط الإجرائي اللازم لسماعه.
يرد الاعتراض شكلا عند عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى