تحديد ما إذا كان الحكم أو القرار قطعياً يُستند فيه إلى طبيعته وآثاره القانونية الفعلية، لا إلى التوصيف اللفظي أو الاصطلاحي الوارد فيه.
العبرة في قطعية الأحكام لوصف القانون لا لتوصيف القرار