• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قطعية الأحكام لوصف القانون لا لتوصيف القرار

تحديد ما إذا كان الحكم أو القرار قطعياً يُستند فيه إلى طبيعته وآثاره القانونية الفعلية، لا إلى التوصيف اللفظي أو الاصطلاحي الوارد فيه.

نص الاجتهاد

العبرة في قطعية الأحكام لوصف القانون لا لتوصيف القرار