إذا استند الدفاع إلى شهودٍ، وجب على المحكمة أن تناقش أقوالهم وتُظهر سبب عدم أخذها بها أو طرحها، ولا يكفي السكوت عنها أو إغفالها.
على المحكمة أن تبين طرحها لأقوال شهود الدفاع