• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خلاف ما ورد في محضر التحديد والتحرير بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية

إذا كان محضر التحديد والتحرير سنداً رسمياً، فإن خلاف ما ورد فيه يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات، بما فيها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لئن كان محضر التحديد والتحرير سندا رسميا لكن إثبات خلاف ما ورد فيه يجوز بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية