إذا كان محضر التحديد والتحرير سنداً رسمياً، فإن خلاف ما ورد فيه يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات، بما فيها البينة الشخصية.
لئن كان محضر التحديد والتحرير سندا رسميا لكن إثبات خلاف ما ورد فيه يجوز بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية