• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت سوء نية المؤجر إذا لم يشغل العقار المخلّى لعلة السكنى وفق الغاية التي أجازها القانون

يُشترط في الإخلاء لعلة السكنى أن يثبت القصد من الإشغال وفقاً للقانون، ويُعدّ عدم تنفيذ هذا الالتزام سبباً لقيام الجزاء القانوني. وتقدير الوقائع الفنية والموضوعية، ومنها تقرير الخبرة وحدود نطاق النزاع، من سلطة محكمة الموضوع ما دام حكمها مؤسساً على تعليل سائغ.

نص الاجتهاد

ان القانون رقم 6 لعام 2001 في المادة 14 منه عاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 100 – 1000 ليرة اذا لم يقم المؤجر بإشغال العقار الذي اخلي منه المستأجر وفق الفقرة (هـ ) من المادة 8 والفقرة (هـ) تتعلق بالإخلاء لعلة السكنى المناقشة: اسباب الطعن بالنقض :تجاهلت المحكمة دفع الطاعن بعدم رغبة المؤجر بالسكنى في عقاره ويجوز اثبات هذا الدفع بالبينة الشخصية خالفت المحكمة احكام المادة204 اصول محاكمات ولم ترد على دفوع الجهة الطاعنةخالفت المحكمة اجتهاد محكمة النقض وان السهام تعادل شقة وفي هذه الحال لايحكم بالتخليةالنظر في الطعن :بتاريخ 16/8/2004 تقدمت المدعية فاطمة بنت محمد علي طربين باستدعاء هذه الدعوى الى ديوان محكمة الصلح المدني بدمشق ضد المدعى عليه مفيد السقا جاء فيها : المدعية مالكة على وجه الاستقلال منذ عام 1958 للشقة السكنية ( قبو ) الكائنة في العقار الموصوف بالمحضر رقم 3542/4 من منطقة أبو جرش العقارية ولا تملك المدعية على وجه الاستقلال اية شقة سكنية اخرى ولما كانت بحاجة للسكنى في شقتها وكان المدعى عليه مستأجرا معها لهذه الشقة وهو من فئة المستأجرين المشمولين بالحماية الموافقة لكونه من المتعاقدين وقامت المدعية ووجهت للمدعى عليه انذارا بواسطة الكاتب بالعدل بدمشق طالبة فيه باخلاء الشقة الماجورة اليه وتسليمها الشقة خالية من الشواغل ومن أي شاغل بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الانذار ولما كان المدعى عليه لم ينفذ رضائيا اخلاء الشقة السكنية وتسليمها للمدعية بالرغم من انتهاء مهلة الانذار والمدعية تطلب من حيث النتيجة الزام المدعى عليه باخلاء العقار المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خاليا من الشواغل ومن أي شاغل بعد ثلاثة اشهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماةوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والذي انتهى الى:الزام المدعى عليه باخلاء العقار 3542/4 أبو جرش الموصوف بضبط الكشف وتقرير الخبرة وضمن القرار والزامه بتسليم العقار المذكور للمدعية خاليا من الشواغل واي شاغل ومن أي شاغل ومنحه ثلاثة شهور للتسليم اعتبارا من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعيةتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية اتعاب محاماةحيث ان القانون رقم 6 لعام 2001 في المادة 14 منه عاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 100 – 1000 ليرة اذا لم يقم المؤجر بإشغال العقار الذي اخلي منه المستأجر وفق الفقرة (هـ ) من المادة 8 والفقرة (هـ) تتعلق بالإخلاء لعلة السكنى وهذا الجزاء رتبه المشرع والقول بعدم رغبة المدعية بالسكن في الشقة يعتبر سابقا لأوانهحيث ان تعين الخبير لا يشوبه أي طعن وان مضمون التقرير من الامور الموضوعية المناطة بمحكمة الموضوع ولما كان دفع المدعى عليه يتعلق بالمساحة بانها تعادل اكثر من شقتين مستقلتين فهذه المساحة تتعلق بالشقة السكنية الكلية وهذا الدفع يخرج عن نطاق الدعوى فلا مسوغ للرد عليه وان اجتهاد محكمة النقض لا يلزم المحكمة بهذه الدعوى باي شيء ومخالفة محكمة الموضوع لاجتهاد محكمة النقض يتعلق بدعوى اخرى لا يوجب نقض الحكموحيث ان اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفضهالذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا ومصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا