إذا توفي المؤجِّر انتقلت الحقوق الإيجارية إلى ورثته بوصفها حقوقاً شخصية، وأصبحوا هم المؤجرين الأصليين؛ لذلك يجب أن تُقام الدعوى أو الطعن على جميع الورثة مجتمعين، وإلا اختلّت الخصومة وتعيّن رد الطعن شكلاً.
ان الحقوق الايجارية هي من الحقوق الشخصية التي تنتقل الى الورثة عملا باحكام المادة 5 من القانون المدني والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض المناقشة: اسباب الطعن :لم تعدد الرخصة الممنوحة لمورثه المطعون ضده بالهدم والبناء قائمة وقد تم الغاؤها كما هو مبين بالبيانات الصادرة عن مجلس مدينة ادلب وملكية المدعي للماجور لاتسري بحق المستأجر الا اعتبارا من تاريخ التسجيل في السجل العقاريالمحكمة لم ترد على دفوعنا المتعلقة بكيدية الدعوى وان الغاية من البناء الجديد هو تعديل بدلات الايجار وان البناء الجديد يجب ان يكون كاملا شاملا للماجور وان العقارات موضوع الدعوى هي عبارة عن دكاكين والبناء القديم المأجور في وضوحية المحكمة فصلت بالدعوى قبل ان يتم الطاعن اقوالهفي القانون :تبين من اوراق الدعوى – ان المدعية خدوج بنت عبد الرحمن قوصرة قد اقامت دعواها هذه امام محكمة الصلح المدني في ادلب بمواجهة المدعى عليه ابراهيم محمد الباشا طالبة اخلائه من الماجور موضوع الدعوى والذي يشغله المدعى عليهايجارا – وذلك لعلة الهدم واعادة البناء بعد استحصالها على رخصة بذلك من البلدية المختصةوبنتيجة المحاكمة صدر القرار موضوع هذا الطعن والذي قضى من حيث النتيجة :بالزام المدعى عليهابراهيم محمد الباشا باخلاء المأجور موضوع الدعوى خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية 00 الخولعدم قناعة المستأجر – المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المبينة في لائحة طعنهوحيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بمواجهة خدوج قوصرة التي توفيت بعد صدور الحكم وفق ما هو ثابت بقرار حصر الارث الشرعي رقم 276/276 تاريخ 9/11/2005وحيث ان استدعاء الطعن مقدم بمواجهة محمد عبد الكريم قوصرة اضافة لتركة مورثته خدوجوحيث ان الحقوق الايجارية هي من الحقوق الشخصية التي تنتقل الى الورثة عملا باحكام المادة 5 من القانون المدني والاجتهاد المستقر لمحكمة النقضوعليه فان الطعن يجب ان يقدم بمواجهة كافة ورثة المرحوم خدوج ولا يجوز ان يقدم اضافة الى التركة لان الورثة بوفاة المؤجرة اصبحوا مؤجرين اصليين ولا تقام الدعوى على احد الورثة فقطوحيث ان صحة الخصومة من النظام العام مما يستوجب رد الطعن شكلالذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن شكلا لعدم صحة الخصومة فيهمصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة اعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف