حق إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض المقرر قانوناً يثبت للمالك المقيد في السجل العقاري حصراً، ولا تُقبل دعوى الورثة بهذا الخصوص قبل تسجيل الملكية باسمهم، لأن النزاع يتعلق بحق عيني ثابت بالسجل لا بمجرد الصفة الإرثية.
ان المادة 2/ب من القانون رقم 6 لعام 201 قد اعطت الحق للمالك في العقارات المشمولة بالتمديد الحكمي والمستأجرة للسكن الحق بانهاء العلاقة الايجارية مقابل تعويض قدره 40% من قيمة المأجور بتاريخ الكشف شاغرا وان المالك هو المالك قيدا في السجل العقاري وفق ما هو عليه الاجتهاد المستقر المناقشة: اسباب الطعن :العقار لازال جار بملكية مؤرث الجهة المدعية القرار مخالف لاحكام المادة 154 بينات كون تقدير الخبرة المعتمد غامض وناقص ومبهم و المحكمة لم تبن اسباب اعتمادهالمحكمة خالفت احكام المادة 204 اصول ولم ترد على طلبنا باجراء خبرة خماسية للاسباب التي ابديناها وهي النقص بالمساحة وعدم دخول العقار منطقة التنظيم وقدم المأجور 00 الخفي القانون :تقوم دعوى الجهة المدعية – الطاعنة – على المطالبةبانهاء العلاقة الايجارية مع المدعى عليها المطعون ضدها التي تشغل بموجبها المدعى عليها الشقة السكنية موضوع الدعوىوحيث ان محكمة الموضوع قد قضت للجهة المدعية بدعواها واصدرت قرارها المطعون فيه والذي قضى بانهاء العلاقة الايجارية بين الطرفين مقابل تعويض قدره 210260 ل س تدفعها الجهة المدعية للمستاجر ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد طعنت بالاسباب المبينة في لائحة الطعنوحيث ان المادة 2/ب من القانون رقم 6 لعام 201 قد اعطت الحق للمالك في العقارات المشمولة بالتمديد الحكمي والمستأجرة للسكن الحق بانهاء العلاقة الايجارية مقابل تعويض قدره 40% من قيمة المأجور بتاريخ الكشف شاغراوحيث ان هذا الحق محصور بالمالك وحيث ان المالك هو المالك قيدا في السجل العقاري وفق ما هو عليه الاجتهاد المستقروحيث ان الدعوى من الورثة لا تسمع الا بعد نقل الملكية لاسمائهم بالسجل العقاريكما الدعوى الايجارية هي من الحقوق الشخصية ولا يجوز الادعاء بها اضافة للتركة بل لا مبرر من ادعاء الورثة بصفتهم الشخصية باعتبارهم مؤجرين – لان حق الايجار ينتقل اليهم بوفاة المؤرث وحيث ان القرار لم يأخذ بذلك والجهة المدعية قد اثارت ذلك بنفسها بالسبب الاول من اسباب الطعن مما يستوجب نقض القرار لتعلق ذلك بالنظام العاملذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق الحكم الاتي :نقض القرار لما سلفاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف