العداوة الشديدة الموجبة لردّ القاضي لا تُفترض ولا تُستخلص من مجرد إحساس طالب الرد أو من إجراءاتٍ قضائية اتخذها القاضي في الدعوى، بل يجب أن تقوم على وقائع وأدلة واضحة تثبتها.
العداوة الشديدة يجب ان تبنى على اسس وادلة واضحة وهي ليست مجرد شعور يشعر به طالب الرد استنتجه من اجراءات قام بها القاضي المطلوب رده في الدعوى المطلوب رده فيها