• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العداوة الشديدة الموجبة لرد القاضي لا تثبت إلا بأدلة واضحة ولا يكفي فيها مجرد الشعور أو الاستنتاج

العداوة الشديدة الموجبة لردّ القاضي لا تُفترض ولا تُستخلص من مجرد إحساس طالب الرد أو من إجراءاتٍ قضائية اتخذها القاضي في الدعوى، بل يجب أن تقوم على وقائع وأدلة واضحة تثبتها.

نص الاجتهاد

العداوة الشديدة يجب ان تبنى على اسس وادلة واضحة وهي ليست مجرد شعور يشعر به طالب الرد استنتجه من اجراءات قام بها القاضي المطلوب رده في الدعوى المطلوب رده فيها