تعيين الحكمين من الأباعد لا يصح ابتداءً إلا بعد ثبوت تعذر اختيارهما من أهل الزوجين، وتلتزم المحكمة بالتحقق من ذلك وجوباً قبل العدول إلى الأباعد.
ترك الطرفين أمر الحكمين الى المحكمة لا يسوغ لها تسميتهما من الاباعد رأسا المناقشة: لما كان الاصل في الحكمين ان يكونا من الاهل ) حكما من اهله و حكما من اهلها ( وكان لا يجوز العدول عن الاهل الى الأباعد الا عند التعذر . وكان ترك الطرفين أمر الحكمين الى المحكمة لا يسوغ لها تسميتهما من الأباعد رأسا ، لان هذا القول منهما من تحصيل الحاصل ، والامر متروك للمحكمة على كل حال ، والمحكمة مكلفة وجوبا بتسميتها من الاهل او التحقق من تعذر ذلك قبل تسميتها من الأباعد . وكان هذا السبب معدودا من النظام العام ، لانه نص قرآني كما هو الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة .