يتعيّن على مدّعي المخاصمة أن يرفق بدعواه ما يسمح للمحكمة برقابة الأساس الذي بُني عليه الادعاء، فإذا كان الاعتماد على أقوال الشهود وجب إبراز صورتها؛ وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم كفاية مستنداتها.
بما ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز مع استدعاء دعواها صورة عن أقوال الشاهدين حتى تتمكن هذه الهيئة من مراقبة حسن استخلاص النتيجة من أقوالهما فالدعوى تستوجب الرد شكلا