• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت العلاقة الإيجارية بحكم قضائي يغني عن إبراز عقد الإيجار وبيان الملكية متى كان المؤجر صاحب حق طلب التخمين

إذا ثبتت العلاقة الإيجارية بدليل أقوى من عقد الإيجار، ولا سيما بحكم قضائي حائز حجية على الخصوم، انتفت الحاجة إلى إبراز العقد. ويكفي لطلب تخمين الأجرة أن يكون المدعي مؤجراً ذا صفة في طلب التخمين، دون لزوم إبراز بيان بقية الملكية، ما لم يُنازع في أصل الصفة أو الحق.

نص الاجتهاد

لا حاجة ابراز عقد الايجار اذا كانت العلاقة الايجارية ثابتة بدليل اقوى منه لان الحكم القضائي حجة على اطرافه لا مسوغ لابراز بيان بقية الملكية اذا كان المدعي مؤجرا لقيام الحق له بطلب التخمين المناقشة: اسباب الطعن :الجهة المطعون ضدها لم تبرز عقد الايجار ولم تبرز بيان قيد بملكية العقار المأجور لا يستعمل للنشاط التجاريالخبرة لم تراع موقع العقار ومساحته والنسبة الطابقية ونوع البناءتقدير قيمة العقار مبالغ فيهاسمت المحكمة الخبراء خلاف احكام المادة 139 بينات العقار معذر ماليا بما كان يتوجب اعتماد التقدير المالي النظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية الاولى بالرقة فصلت بطلب المطعون ضده المقدم اليها بتاريخ 23/6/2004 القائم على الادعاء بالغبن في البدل السنوي الساري على المأجور من العقار رقم 2/1508 منطقة عقارية اولى والبالغ 600004 ل س وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:تحديد قيمة المأجور موضوع الدعوى بمبلغ 5ر1466753 ل س واعتبار اجرته السنوية مبلغا ومقداره 88005 ل س والزام الجهة المدعى عليها بدفعها على هذا الاساس اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 23/6/2004تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومائتي ليرة سورية اتعاب واعفائها من الرسوم كونها جهة عامةفلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث انه لا حاجة ابراز عقد الايجار اذا كانت العلاقة الايجارية ثابتة بدليل اقوى منه لان الحكم القضائي حجة على اطرافه وكان لا مسوغ لابراز بيان بقية الملكية اذا كان المدعي مؤجرا لقيام الحق له بطلب التخمينومن حيث ان الطرفين تركا للمحكمة امر تسمية الخبير بما يجعل الزعم بمخالفة الخبرة لاحكام المادة 139 بينات لا اساس لهومن حيث ان المشترع عول على الخبرة في معرض الادعاء بالتخمين بما لا وجه معه للدفع بوجود طريق آخر للتقديرومن حيث ان الطعون المساقة على الخبرة من قضايا الجدل الموضوعي بما لا يلتفت اليها ومن حيث ان المحكمة طبقت النسبة الواردة في المادة 1/ج/2 من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 على القيمة المقدرة في حساب البدل السنوي وذلك يتفق واحكام القانون الامر الذي يجعل جميع اسباب الطعن مفتقرة لموجبات النقضلذلك وبعد التدقيق المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا