• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صك تكليف الشاغل بتسديد المبالغ المترتبة عليه سند قابل للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ

امتناع شاغل البناء عن تسديد المبالغ المقررة بموجب قرارات اللجنة أو الهيئة يوجب تنظيم صك تكليف موقع من اللجنة، ويكتسب هذا الصك صفة السند التنفيذي القابل للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ.

نص الاجتهاد

في حال امتناع أحد شاغلي البناء عن تنفيذ قرارات اللجنة أو الهيئة بتسديد المبالغ المالية المترتبة عليه ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر هذا الصك من الاستاد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ المناقشة: بناء على كتاب السيد وزير الإدارة الخلية رقم 672/ص /ش في تاريخ 10/9/2006 والمتعلق بتحصيل الذمم المالية المترتبة على الشاغلين في الأبنية موضوع القانون 55 لعام 2002 وحيث أنه من الرجوع لأحكام القانون 55 لعام 2002 وخاصة المادة (ج) منه قد أكدت أنه في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرارات اللجنة أو الهيئة بالتسديد ينظم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويعتبر هذا الصك من الاستاد القابلة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ . لذلك فإن وزارة العدل تؤكد على دوائر التنفيذ ضرورة التقيد بأحكام المادة (ج ) من القانون 55 لعام 2002 والتي توجب باعتبار هذا الصك من الاستاد القابلة للتنفيذ مباشرة لديها وتنفيذ ذلك أصولا . وعلى إدارة التفتيش القضائي والامين العامين مراقبة سلامة تطبيق هذا التعميم