• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق الهلاك الجزئي للمأجور إلا إذا كان جزء منه قد انعدم أو نقص الانتفاع به نقصاً كبيراً على وجه يجعله غير صالح للغرض الذي أجر من أجله

الهلاك الجزئي للمأجور لا يتحقق إلا بزوال جزءٍ منه فعلاً أو بنقصٍ كبير في الانتفاع به يبلغ حدّ عدم صلاحيته للغرض المؤجَّر من أجله؛ أما الترميم أو العيب الذي لا ينطوي على انعدام جزء من العين فلا يكفي لاعتبار الهلاك الجزئي متحققاً.

نص الاجتهاد

ان المشترع قد الحق بحالة الهلاك الكلي الهلاك الجزئي اذا اصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي اجر المأجور من اجله او اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيراالهلاك الجزئي يفترض ان جزءا من المأجور كان موجودا ثم انعدم اما الترميم فيفترض ان العين لم ينعدم أي جزء من اجزائها وانما قامت الحاجة الى الترميم تعدم العين والعيب في المأجور يفترض ان العين لم ينعدم أي جزء منها ولكن شابها عيب لا يرجع الى القدم بل الى طبيعة العين ذاتها المناقشة: اسباب الطعن :خلاصة تقرير الخبرة اثبتت بان معظم اعمال الكسوة وبعض اجزاء السقف وشبكة التمديدات الصحية بحالة الهلاكالجزئي والماجور غير ملائم للغاية التي اجر من اجلها وبالتالي فقد تطابق تقرير الخبرة مع ما يتطلبه القانون لاخلاء الجهات العامة من الماجورذهاب المحكمة لعدم وجود خطر من استخدام الماجور فيه تجاوز وافتئات على نص القانون وتحميله اكثر مما يتحملهالنظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية الثانية بحمص بطلب المدعين الطاعنين المقدم اليها بتاريخ 13/2/2006 القائم على طلب اخلاء المأجور من مشتملات العقار 988 منطقة عقارية اولى بحمص والمتخذ دورا لمحاكم البداية المدنية والشرعية بحمص لعلة الهدم والبناء بعد الحصول على الترخيص والقيام بوجيبة الانذار وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:1= رد الدعوى لعدم توافر شرائطها القانونية2= تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريففلم يلق قبولا من المدعيين فاستدعوا طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان الدعوى قائمة في ظل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 وسندها الترخيص بالبناء دون ترخيص بالهدم ومن حيث ان المادة 8/و من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 اجازت الاخلاء اذا اراد مالك العقار المبني اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة الا في حالتي الهلاك الكلي او الجزئي للمأجور اذا اصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي اجرت من اجله او اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا واوجب المادة 11 منه انقضاء سنة بعد ابلاغ المستاجر بوساطة الكاتب بالعدل ومن حيث ان الماجور المطلوب اخلائه جار باستئجار وزارة العدل وهي من الجهات العامةوكان الهلاك الكلي المادي والقانون غير قائم بالماجور على مضمون تقرير الخبرة بما لا يؤدي الى انفساخ العقد بقوة القانون لزوال محلهومن حيث ان المشترع قد الحق بحالة الهلاك الكلي الهلاك الجزئي اذا اصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي اجر المأجور من اجله او اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيراومن حيث حالة المأجور الراهنة لا تشكل هلاكا جزئيا للماجور ذلك ان الهلاك الجزئي يفترض ان جزءا من المأجور كان موجودا ثم انعدماما الترميم فيفترض ان العين لم ينعدمأي جزء من اجزائها وانما قامت الحاجةالى الترميم تعدم العين والعيب في المأجور يفترض ان العين لم ينعدم أي جزء منها ولكن شابها عيب لا يرجع الى القدم بل الى طبيعة العين ذاتها والخلل في الانتفاع يجب ان يرد الى طبيعة العين ذاتها واذا كان الامر على النحو المبسوط اعلاه فان في جميع ما اورده تقرير الخبرة لا يشكل الحالات المنصوص عنها في استثناء المادة 8/و من قانون الايجارات التي تجيز اخلاء الجهات العامة فضلا على ان صلاحية الانتفاع من الماجور لما اعد له او لما اوجر له مسألة واقع وليس مسألة فنية تحتاج لمشورة ذوي الخبرة الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه سديدا في تطبيق القانون ومتفقا مع احكامه بالنتيجة التي انتهى اليها ويكون بمنحى مكن النقض للاسباب المثارة في استدعاء الطعنلذلك وبعد التدقيق و المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعنيين الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا