ردّ القاضي لا يقوم إلا على الأسباب المحددة حصراً في القانون؛ فإذا استند الطلب إلى أسباب غير واردة في النص، كالمصلحة المفترضة أو مخالفة الإجراءات أو المجاملة لأحد الخصوم، وجب ردّه لعدم انطباق أسباب الرد القانونية.
ان اسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر بالمادة 174 اصول محاكمات وليس منها الدفع بعدم اختصاص الغرفة المطلوب رد قضاتها برؤية الدعوى المطلوب الرد عنها او الادعاء بوجود مصلحة للقضاة المطلوب ردهم برؤية الدعوى او انحرافهم عن تطبيق احكام القانون او اتخاذهم اجراءات ليست قانونية في الدعوى كاجراء الكشف والخبرة في الدعوى او الادعاء بمحاباة القضاة للطرف الاخر في الدعوى مما يجعل اسباب الطعن في غير محلها ولاتنال من القرار المطعون فيه